الحر العاملي
31
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32421 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه . [ 32422 ] 6 - وعنهم عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : لا ميراث للقاتل ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله إلا أنه زاد في الثاني : أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه . [ 32423 ] 7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال : لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا [ 32424 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
--> 5 - الكافي 7 : 140 / 1 ، التهذيب 9 : 377 / 1348 6 - الكافي 7 : 140 / 2 ( 1 ) في المصدر : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه ( 2 ) التهذيب 9 : 377 / 1349 7 - التهذيب 10 : 238 / 948 و 237 / 943 ( 1 ) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 141 / 7